تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
224543 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الامتناع عن الشهادة في ما دون الحدود بغية الستر على المسلمين

سؤال: يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة.
الجواب: إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي، وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع لقوله -تعالى- وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي: لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها؛ لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها لقوله -تعالى- وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أي: قد تحمل إثمًا وذنبًا يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات، إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ، أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقًّا فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم .

line-bottom